إلا أن يكون تصرف بإذن البائع فيسقط
كشاف القناعالبهوتي
(إلا أن يكون) المشتري (تصرَّف بإذن البائع) أو معه (فيسقط) خياره - أيضًا - لما تقدم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.