فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا) يجب غسل (ما أمكن من داخله) أي: الفرج، لأنه

٨١٨

إما في حكم الباطن على ما ذكره.

٨١٩

وإما في حكم الظاهر، وعفي عنه للمشقة، وتقدم. (و) لا غسل (داخل عين) بل ولا يستحب،

٨٢٠

ولو أمن الضرر (وتقدم في الوضوء.

٨٢١

فإن كان على شيء من محل الحدث) الأصغر، أو الأكبر

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.