وان تغير وكان ما يشق نزحه فتطهيره بإضافة ما يشق نزحه مع زوال التغير أو بنزح يبقى بعده ما يشق نزحه أو بزوال تغيره بمكثه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن تغير) الماء ببول الآدمي أو عذرته (وكان مما يشق نزحه فتطهيره بإضافة ما يشق نزحه مع زوال التغير)؛ لأن علة التنجس : التغير، وقد زال. (أو بنزح يبقى بعده ما يشق نزحه) مع زوال التغير، قلّ المنزوح أو كثر. قال ابن عبد القوي في "مجمع البحرين": تطهير الماء بالنزح لا يزيد على تحريكه؛ لأن التنقيص والتقليل ينافي ما اعتبره الشرع في دفع النجاسة من الكثرة. (أو بزوال تغيره بمكثه) كالخمرة تنقلب خلًّا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.