فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن مسحه) أي: العضو بالماء (أو أمرَّ الثلج عليه، لم تحصل الطهاره به. وإن ابتل به) أي: الثلج (العضو) الذي يجب غسله؛ لأن ذلك مسح لا غسل.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.