فإن مسحه أو أمر الثلج عليه لم تحصل الطهارة به وإن ابتل به العضو
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن مسحه) أي: العضو بالماء (أو أمرَّ الثلج عليه، لم تحصل الطهاره به. وإن ابتل به) أي: الثلج (العضو) الذي يجب غسله؛ لأن ذلك مسح لا غسل.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.