المسألة ١١٠المحرر في الفقهالحنابلةج ١ ص ٤٠ج ١ ص ٤٠ وإذا أقيمت الصلاة لم يشرع في نافلة وإن افتتحها ثم أقيمت قطعها إن خشى فوات الجماعة وعنه يتمها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة