المسألة ١١٨المحرر في الفقهالحنابلةج ١ ص ٤٦ج ١ ص ٤٦ وقال القاضي: يستر منكبيه ويصلي جالسا فإن وجد مايستر بعض العورة ستر الفرجين فإن كفى أحدهما ستر الدبر وقيل: القبل أولى فإن أعير سترة لزمه قبولها فإن لم يجد صلى جالسا وأومأ لسجوده ولو قام وسجد بالأرض جاز وعنه يلزمه السجود. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة