المسألة ١٢٤المحرر في الفقهالحنابلةج ١ ص ٥٠ج ١ ص ٥٠ ويلزمه الإحرام للقبلة إن لم يشق عليه ولا يجوز التنقل على الراحلة في الحضر وعنه يجوز وإصابة عين الكعبة فرض من قرب منها اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة