المسألة ١٣المحرر في الفقهالحنابلةج ١ ص ٦ج ١ ص ٦ وعظم الميتة وقرنها وظفرها نجس ويحتمل الطهارة وصوفها وشعرها وريشها طاهر وعنه ما يدل على نجاسته ولبنها وأنفحتها نجس وعنه طاهر ولا يطهر جلد ما لا يؤكل لحمه بالذكاة ولا جلود الميتة بالدباغ وعنه يطهر منها بالدباغ ما نجس بالموت. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة