المسألة ١٣٢المحرر في الفقهالحنابلةج ١ ص ٥٥ج ١ ص ٥٥ ويجهر الإمام في الفجر وفي الأوليين من العشاءين ولا قراءة على المأموم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة