المسألة ١٤٦المحرر في الفقهالحنابلةج ١ ص ٦٥ج ١ ص ٦٥ ثم ينهض إن كانت صلاته مغربا أو رباعية فيصلى الثالثة والرابعة كالثانية لكنه يسر القراءة ولا يجاوز الفاتحة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة