المسألة ١٦المحرر في الفقهالحنابلةج ١ ص ٧ج ١ ص ٧ ويجب غسل نجاسة أسفل الخف والحذاء وعنه يعفى عنها إذا دلكت بالأرض وقال ابن حامد تطهر بالدلك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة