المسألة ١٦٨المحرر في الفقهالحنابلةج ١ ص ٧٨ج ١ ص ٧٨ الصماء بأن يضطبع بثوب ليس عليه غيره إلا أن تبدو منه عورته فتبطل صلاته وعنه يكره وإن كان تحته غيره. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة