المسألة ١٬٧١٦المحرر في الفقهالحنابلةج ٣ ص ٩ج ٣ ص ٩ وقال ابن عقيل لا يجوز فإن وطئء بلا شرط أدب ويلزمه مهرها إذا لم تطاوعه ومع المطاوعة وجهان. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة