المسألة ١٬٧٥٧المحرر في الفقهالحنابلةج ٣ ص ١٤ج ٣ ص ١٤ ويجوز النظر إلى الغلام لغير شهوة إذا أمن ثورانها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة