المسألة ١٬٧٦٣المحرر في الفقهالحنابلةج ٣ ص ١٤ج ٣ ص ١٤ وإن لم يعلم أأجيب أم لا فعلى وجهين أحدهما يجوز وهو المذهب والتعويل في إجابته ورده إلى ولى المرأة إن كانت مجبرة وإلا فإليها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة