المسألة ١٬٧٦٩المحرر في الفقهالحنابلةج ٣ ص ١٥ج ٣ ص ١٥ ولو خطب امرأة فسمى له في العقد غيرها فقبل يظنها المخطوبة لم يصح. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة