المسألة ١٬٧٧٩المحرر في الفقهالحنابلةج ٣ ص ١٦ج ٣ ص ١٦ ولا عبرة للمرأة في تزويج نفسها ولا غيرها بحال فعلى هذا يزوج أمتها بإذنها من يزوجها وعنه يزوجها أي رجل أذنت له ولا تباشر العقد وعنه لها مباشرته بنفسها فيخرج منها صحة تزويجها لنفسها ولغيرها بإذن الولي وأنه بدون إذنه كتزويج الفضولي اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة