المسألة ١٬٧٨٢المحرر في الفقهالحنابلةج ٣ ص ١٧ج ٣ ص ١٧ ولا يلي كافر نكاح مسلمة إلا بملك نقره له عليها كمن أسلمت أم ولده أو مكاتبتة أو مدبرته في وجه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة