المسألة ١٬٧٨٥المحرر في الفقهالحنابلةج ٣ ص ١٧ج ٣ ص ١٧ ويعتبر لنكاح المعتق بعضها إذن المعتق ومالك بقيتها كما يعتبر في الأمة لاثنين إذنهما. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة