المسألة ١٨٦المحرر في الفقهالحنابلةج ١ ص ٨٤ج ١ ص ٨٤ ومن نسي أربع سجدات من أربع ركعات وذكر في تشهده تمم الرابعة بسجدة وكانت أولاه وعنه يبتدئ الصلاة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة