المسألة ١٨٨المحرر في الفقهالحنابلةج ١ ص ٨٤ج ١ ص ٨٤ ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل وعنه بغالب ظنه فإن استويا عنده فبالأقل وعنه يأخذ المنفرد بالأقل والإمام بغالب ظنه ومن شك في ترك ما يسجد لتركه سجد وقيل: لا يسجد ولا يسجد المؤتم لسهوه ويسجد لسهو إمامه إن سجد فإن نسي إمامه أن يسجد لم يسجد وعنه يسجد. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة