المسألة ١٬٩٩١المحرر في الفقهالحنابلةج ٣ ص ٣٨ج ٣ ص ٣٨ والذي بيده عقده النكاح هو الزوج لا الأب فإذا طلق قبل الدخول فمن عفا من الزوجين للآخر عن حقه من المهر وهو جائز التبرع صح عفوه ولا عفو للأب بحال. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة