Mas’ala 1991المحرر في الفقهHanbalivol. 3, p. 38vol. 3, p. 38 والذي بيده عقده النكاح هو الزوج لا الأب فإذا طلق قبل الدخول فمن عفا من الزوجين للآخر عن حقه من المهر وهو جائز التبرع صح عفوه ولا عفو للأب بحال. Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare