المسألة ٢٬٠٠٣المحرر في الفقهالحنابلةج ٣ ص ٣٩ج ٣ ص ٣٩ وإذا افترقا عن نكاح فاسد بطلاق أو غيره فلا مهر فيه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة