المسألة ٢٬٠٠٤المحرر في الفقهالحنابلةج ٣ ص ٣٩ج ٣ ص ٣٩ وإن وطئها أو خلا بها لزمه المسمى وعنه مهر المثل وقيل لا شيء عليه بالخلوة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة