المسألة ٢٬٠٥٥المحرر في الفقهالحنابلةج ٣ ص ٤٤ج ٣ ص ٤٤ ويصح الخلع من كل زوج يصح طلاقه ومن والد الصبي والمجنون وسيدهما إن صححنا طلاقهما عليهما المذهب لا يصح. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة