المسألة ٢٬٠٥٦المحرر في الفقهالحنابلةج ٣ ص ٤٤ج ٣ ص ٤٤ ويصح بذل عوضه من كل زوجة جائزة التبرع ومن الأجنبي بأن يقول خالع زوجتك على ألف أو على سلعتي هذه اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة