المسألة ٢٬٠٥٧المحرر في الفقهالحنابلةج ٣ ص ٤٤ج ٣ ص ٤٤ وكذلك إن قال على مهرها أو سلعتها وأنا ضامن أو على ألف في ذمتها وأنا ضامن فتجيبه فيصح. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة