المسألة ٢٬٠٦٧المحرر في الفقهالحنابلةج ٣ ص ٤٥ج ٣ ص ٤٥ وكل ما صح مهرا صح الخلع به لكن يكره بأكثر مما أعطاها تنزيها نص عليه وقال أبو بكر تحريما فيرد الزيادة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة