المسألة ٢٬٠٦٨المحرر في الفقهالحنابلةج ٣ ص ٤٥ج ٣ ص ٤٥ ولا يصح الخلع إلا بعوض وعنه يصح بدون ذكره ولا يجب شيء فإن جعلا عوضه محرما يعلمانه كخمر وحر فهو كالخالي من ذكره وإن جعلاه اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة