المسألة ٢١٤المحرر في الفقهالحنابلةج ١ ص ٩٦ج ١ ص ٩٦ ومن صلى ثم حضر جماعة سن له أن يعيد معهم إلا المغرب وعنه يعاد وتشفع برابعة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة