المسألة ٢٢١المحرر في الفقهالحنابلةج ١ ص ١٠٠ج ١ ص ١٠٠ وعنه لا تبطل ويتمونها جماعة أو فرادى اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة