المسألة ٢٢٨المحرر في الفقهالحنابلةج ١ ص ١٠٣ج ١ ص ١٠٣ التي تليها مقامها وعنه إن خاف فوت الركعة الأخرى فكذلك وإن لم يخف أتى بما ترك وتبعه وصحت ركعته ومتى أمكن المزحوم أن يسجد على ظهر إنسان أو رجله لزمه ذلك وأجزأه وإذا ركع الإمام فأحس بداخل استحب انتظاره قدرا لا يشق إلا مع كثرة الجمع وقيل: لا يستحب. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة