المسألة ٢٬٤٨٢المحرر في الفقهالحنابلةج ٣ ص ٩٢ج ٣ ص ٩٢ وإذا أعتق نصفي عبدين أجزأه عند الخرقي وعند أبي بكر لا يجزئه وقيل. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة