المسألة ٢٬٤٨٣المحرر في الفقهالحنابلةج ٣ ص ٩٣ج ٣ ص ٩٣ إن كان باقيهما حرا أو أعتق كل واحد منهما عن كفارتين أجزأه وإلا فلا وهذا أصح. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة