المسألة ٢٥المحرر في الفقهالحنابلةج ١ ص ١٠ج ١ ص ١٠ ويجوز الاستجمار بكل جامد طاهر منق كالخرق ونحوها إلا الروث والعظام وماله حرمة ولا بد من ثلاث مسحات وإن أنقى بدونها لم يجزئه فإن لم ينق بها زاد حتى ينقى والحجر الذي له ثلاث شعب بمنزلة الثلاثة وعنه بمنزلة الواحد. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة