المسألة ٢٬٥٢١المحرر في الفقهالحنابلةج ٣ ص ٩٧ج ٣ ص ٩٧ ومن حد للقذف بزنا أو لاعن إن كان زوجا ثم أعاده عزر وعنه يحد ولا يلاعن على الروايتين جميعا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة