المسألة ٢٬٥٢٢المحرر في الفقهالحنابلةج ٣ ص ٩٧ج ٣ ص ٩٧ وإذا قذف من ثبت زناها بإقرار أو بينة عزر ولم يلاعن لدرئه إن كان زوجا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة