المسألة ٢٬٥٤٣المحرر في الفقهالحنابلةج ٣ ص ٩٩ج ٣ ص ٩٩ أحدهما لا لعان بحال ويلزمه الولد وهي اختيار الخرقي. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة