المسألة ٢٬٥٤٤المحرر في الفقهالحنابلةج ٣ ص ٩٩ج ٣ ص ٩٩ والأخرى له أن يلاعن بنفي الولد فينتفي عنه بلعانه وحده وهي أصح عندي. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة