المسألة ٢٬٥٧٣المحرر في الفقهالحنابلةج ٣ ص ١٠٣ج ٣ ص ١٠٣ وقال ابن حامد لا عدة فيه بموت ولا خلوة حتى يطأ فتجب عدة وطء الشبهة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة