المسألة ٢٬٥٧٥المحرر في الفقهالحنابلةج ٣ ص ١٠٤ج ٣ ص ١٠٤ به عدتها وعنه تنقضي به وفيه بعد وعنه تنقضي به من غير الطفل لأنه يلحقه باستلحاقه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة