المسألة ٢٬٥٨٣المحرر في الفقهالحنابلةج ٣ ص ١٠٥ج ٣ ص ١٠٥ ببقية الطهر المطلق فيه قرءا فإذا طعنت في الحيضة الثالثة أو في الثانية مع الرق حلت. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة