المسألة ٢٬٥٨٥المحرر في الفقهالحنابلةج ٣ ص ١٠٥ج ٣ ص ١٠٥ ولو ولدت ثم طلقت فأقل ما تنقضي به العدة ما ذكرناه مع زيادة أربعين يوما مدة النفاس. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة