المسألة ٢٨١المحرر في الفقهالحنابلةج ١ ص ١٣٨ج ١ ص ١٣٨ ومن أمن في صلاة خوف أو خاف في صلاة أمن انتقل وبنى وإذا خشي طالب العدو فوته فصلى صلاة شدة الخوف جاز وعنه لا يجوز. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة