المسألة ٢٨٩المحرر في الفقهالحنابلةج ١ ص ١٤١ج ١ ص ١٤١ ومن ألبس دابته جلدا نسجا مدبوغا جاز إلا جلد الكلب والخنزير ويكره للإنسان لبسه ولا يحرم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة