المسألة ٢٩٦المحرر في الفقهالحنابلةج ١ ص ١٤٣ج ١ ص ١٤٣ وتجب الجمعة بالزوال ويجوز فعلها في وقت صلاة العيد وقال الخرقي في الساعة السادسة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة