المسألة ٣٠٧المحرر في الفقهالحنابلةج ١ ص ١٥٢ج ١ ص ١٥٢ ويدعو للمسلمين وإن دعا لمعين جاز ومن دخل والإمام يخطب لم يزد على ركعتين خفيفتين. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة