المسألة ٣٬٠٩٤المحرر في الفقهالحنابلةج ٣ ص ١٦٩ج ٣ ص ١٦٩ وإذا ارتد الزوجان فلحقا بدار الحرب لم يجز أن يسترقا ولا أحد من أولادهما ومن لم يسلم منهم قتل إلا من علقت به أمة في الردة فيجوز أن يسترق وفي إقراره بالجزية روايتان وقيل لا يسترق أيضا ولا تبطل الردة إحصان الرجم ولا إحصان القذف. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الردةالمقارنة