Mas’ala 3094المحرر في الفقهHanbalivol. 3, p. 169vol. 3, p. 169 وإذا ارتد الزوجان فلحقا بدار الحرب لم يجز أن يسترقا ولا أحد من أولادهما ومن لم يسلم منهم قتل إلا من علقت به أمة في الردة فيجوز أن يسترق وفي إقراره بالجزية روايتان وقيل لا يسترق أيضا ولا تبطل الردة إحصان الرجم ولا إحصان القذف. Read the whole chapterCopy with source On the map: ApostasyCompare