Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 3094المحرر في الفقهHanbalivol. 3, p. 169vol. 3, p. 169

وإذا ارتد الزوجان فلحقا بدار الحرب لم يجز أن يسترقا ولا أحد من أولادهما ومن لم يسلم منهم قتل إلا من علقت به أمة في الردة فيجوز أن يسترق وفي إقراره بالجزية روايتان وقيل لا يسترق أيضا ولا تبطل الردة إحصان الرجم ولا إحصان القذف.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet